السيد يوسف المدني التبريزي

58

درر الفوائد في شرح الفرائد

( ثم ) لو سلم ان هذه باطلاقها مخالفة للاجماع أمكن تقييدها بعدم نقض اليقين السابق بالنسبة إلى الاعمال التي رتبها حال اليقين به كالاقتداء في مثال العدالة بذلك الشخص أو العمل بفتواه أو شهادته أو تقييد الحكم بصورة عدم التذكر لمستند القطع السابق واخراج صورة تذكره والتفطن لفساده وعدم قابليته لإفادة القطع لكن الانصاف ان قوله عليه السّلام فان اليقين لا ينقض بالشك بملاحظة ما سبق في الصحاح من قوله لا ينقض اليقين بالشك ظاهرها مساوقته لها ويبعد حمله على المعنى الذي ذكرنا لكن سند الرواية ضعيف بالقاسم بن يحيى لتضعيف العلامة له في الخلاصة وان ضعف ذلك بعض باسناده إلى تضعيف ابن الغضائري المعروف عدم قدحه فتأمل .